مهمة الهابا
من نحن
أنشأت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بموجب الأمر القانوني رقم : 034 - 2006 الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 2006.
وهي هيئة مؤسسية مستقلة ، تعنى بضبط وتطوير المشهد الإعلامي الوطني ؛ بغية التمكين لقيم العمل الصحفي المهني ، انطلاقا من مدونة قانونية محكمة ، واستئناسا بمرجعية تشريعية واضحة ، تسعى إلى تأمين وتحصين حرية التعبير وتجسيدها مكسبا وطنيا وخيارا استراتيجيا أساسيا ؛ يشكل ركيزة محورية للممارسة الديمقراطية.
والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هي الهيئة المسؤولة عن ضبط ورقابة قطاع الاتصال من خلال السهر على تطبيق التشريعات والنظم المتعلقة بالصحافة والاتصال السمعي البصري والإعلام الرقمي.
وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه : "يتم إنشاء سلطة إدارية مستقلة لتنظيم الصحافة والسمعيات البصرية لدى رئيس الجمهورية تدعى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اختصارا "السلطة العليا" يوجد مقرها بنواكشوط ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية المالية".
مهام وصلاحيات السلطة العليا
نصت المادة الثالثة (جديدة) من القانون : 2022 - 022 المعدل للقانون المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على أنه : "تدخل في مجال صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية كل وسائل الإعلام العمومية والخصوصية المكتوبة والسمعية البصرية والرقمية التي ينطبق عليها القانون الموريتاني".
وحددت المادة الرابعة (جديدة) من هذا القانون مهام وصلاحيات السلطة العليا فى المجالات التالية :
- السهر على تطبيق التشريع والنظم المتعلقة بالصحافة والاتصال السمعي البصري والإعلام الرقمي وذلك في ظروف غير تمييزية تضمن الإنصاف و الموضوعية والشفافية؛
- الإسهام في ضمان احترام أخلاقيات المهنة من قبل الشركات والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الخصوصية والعمومية والجمعوية، ومن طرف الصحف والنشرات الدورية العمومية والخصوصية؛
- ضمان استقلالية وحرية الإعلام والاتصال وفقا للقانون؛
- دراسة طلبات استغلال محطات وشركات البث السمعي البصري طبقا لأحكام المادة 23 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري وتقديم رأي بالموافقة أو عدم الموافقة على منح أو رفض أو تجديد أو سحب الرخص و الأذون لاستغلال هذه المحطات و الشركات؛
- ضمان احترام دفاتر الشروط الخاصة بالإذاعات والتلفزيونات العمومية والخصوصية والجمعوية؛
- الإسهام في احترام المعايير المتعلقة بمعدات بث و استقبال البرامج الإذاعية و التلفزيونية؛
- السهر - في إطار احترام القانون و المحافظة على الهوية الثقافية - على احترام مبادئ وأسس الوحدة الوطنية و الأمن و النظام العموميين ، والموضوعية ، و مراعاة التوازن في معالجة الأخبار المنشورة عبر الصحافة و الوسائل السمعية البصرية ووسائل الإعلام المختلفة؛
- السهر على احترام النفاذ العادل للأحزاب السياسية و النقابات ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها إلى وسائل الإعلام العمومية حسب الشروط التي تحددها القوانين والنظم؛
- السهر على احترام القوانين والنظم وحرية الآخر وملكيته والقيم الإسلامية وكرامة الإنسان والطابع التعددي للتعبير عن اتجاهات الرأي والفكر والهوية الثقافية وحماية الطفولة والمراهقة في البرامج السمعية البصرية وغيرها من الدعامات الإعلامية ؛
- تحديد قواعد إنتاج و برمجة و بث البرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية؛
- تشجيع و ترقية التنافس السليم بين و سائل الإعلام العمومية و الخصوصية، المكتوبة والسمعية البصرية والرقمية؛
- الإسهام في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛
- وضع مدونة لأخلاقيات المهنة لصالح مهنيي الاتصال؛
- السهر على احترام المعايير المهنية وإصدار اللوائح التوجيهية المتعلقة باحترام قواعدها وأخلاقياتها وعلى ضمان احترام المهنيين لها؛
- ممارسة التحكيم في النزاعات الداخلية بين المهنيين والأطراف الأخرى ، وممارسة الوساطة بين المهنيين ومشغليهم لتمكينهم من ممارسة المهنة طبقا للقواعد المهنية؛
- متابعة مساطر التأديب التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين والمدونين المتعلقة بأداء هذه المؤسسات والكيانات لما يلزمها به القانون أو بإخلال المهنيين بواجباتهم المهنية أو خرقهم للأخلاقيات المهنية أو للقواعد المطبقة في المجال؛
- إبداء الرأي بشأن محتويات النصوص المنظمة للصحافة المهنية وللإعلام الرقمي؛
- اقتراح الإجراءات وإعداد الدراسات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتطوير أدائه؛
- الإسهام في تفعيل آليات التشاور والتشارك والتعاون بين مكونات الفضاء الإعلامي؛
- الإسهام في إعداد الدراسات والبرامج التنفيذية المرتبطة بالتمهين والتخصص وبتطوير الممارسة الإعلامية والمساهمة في التأهيل من خلال وضع مفردات للتكوين وتحسين الخبرات لفائدة الإعلاميين؛
- تطوير شراكات مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة بالفضاء الإعلامي؛
- الإسهام في وضع الأطر الفنية والضبطية والمهنية الممكنة لكافة المواطنين من ممارسة حقهم في الإعلام بحرية وعبر كل الوسائل والوسائط التي يتطلبها ذلك؛
- العمل على الارتقاء بالممارسة الإعلامية بما يضمن جودة المنتج وصدقية الوقائع المتداولة عبر كافة وسائل الإعلام التقليدية والجديدة؛
- الإسهام في وضع مكونة للضبط والتنظيم ضمن الاستراتيجيات والخطط الوطنية الهادفة إلى تكوين رأي عام حاضن لقيم الحرية في إطار التعددية الواعية؛
- الإسهام في وضع النظم المهنية الأساسية لقطاعات الصحافة والنشر والتدوين والمساهمة في بلورة المكونات المتعلقة بها في الحقول الفنية ذات الصلة بعملها؛
- دعم كافة الأطر المؤسسية والنقابية الممكنة للصحفيين المهنيين ومن في حكمهم من ممارسة عملهم والتمتع بحقوقهم في ظروف مرضية؛
- المساهمة في تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين وبالحفاظ على حقوقهم المهنية وبصيانة كرامتهم الإنسانية؛
- الإسهام في وضع آليات عمل القطب الإعلامي الجمعوي بما ينسجم مع ترتيبات أحكام قانون تحرير الفضاء السمعي البصري ويصون المبادئ المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 026 ـ 2008، المعدل؛
- الإسهام في منح الاستشارة في مجال الدعم العمومي للصحافة؛
- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية ، وحيادها، وتعددها، وتنوعها بشكل متوازن؛
- ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والسهر على مكافحة الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام؛
- العمل على تكريس شفافية مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية وفقا للقوانين والنظم المرعية؛
- العمل على احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والصحفية والأدبية؛
- المساهمة في بلورة إطار قانوني يتعلق بضبط قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل ووسائط التواصل الرقمية ، بما يفعل إعلام القرب والمواطنة ويوسع فضاء الحريات ويمكن عموم المواطنين من ممارسة حقهم الثابت في الإعلام بطرق نظامية.