| الفصل الثاني : ترتيبات تتعلق بالمجلس |
|
|
المادة 5 : المجلس هو هيئة التصور والتوجيه في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تحدد صلاحياتها و امتيازاتها في المادة 19 من القانون 2008/026 وتتمثل خصوصا في : • اعتماد الهيكلة الإدارية والنظام الداخلي ومخططات الاكتتاب والنظام الأساسي وجدول الرواتب وامتيازات العمال؛ • إعداد التقرير العام السنوي؛
المادة 6:
المادة 7:
المادة 8 : لا تتم مداولات المجلس إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل. تعتمد قرارات وتوصيات وملاحظات وآراء المجلس عن طريق التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيس مرجحا. المادة 9 : تعلق الجلسات بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المجلس. المادة 10 : تعتبر مداولات المجلس سرية. المادة 11: يحضر الأمين العام مداولات المجلس كما يمكنه ب موافقة المجلس، أن يستدعي لها الخبراء أو العمال الذين يعتبر حضورهم ضروريا لحسن سير المداولات. إلا أن الوكلاء المعنيين ينسحبون قبل أي مداولات أو قرار. المادة 12: بإمكان الرئيس أن يعهد إلى الأعضاء بمهمات خاصة تتعلق بصلاحيات المجلس. المادة 13: تستدعي المجلس أي طرف يرى من الضروري الاستماع إليه. ويقضي ذلك الاستماع إلى تحرير محاضر موقعة من طرف الأعضاء الحاضرين والشخص المستمع إليه. المادة 14: تتولى إدارة السلطة تحضير ومتابعة اجتماعات المجلس وذلك فيما يلي: • تأمين وتنسيق تسيير الجدول الزمني لاجتماعات المجلس؛ • تحضير جدول أعمال اجتماعات المجلس؛ • إعداد ملفات الجلسات؛ • تحضير ومتابعة الاستدعاءات؛ • التكفل بنشر المحاضر؛ • تحضير و تحيين وتأمين الوثائق والسجلات؛ • تسيير مراسلات المجلس؛ • تسيير نصوص النشرة الخاصة. في حالة تغيب الأمين العام يكلف الرئيس أحد الأعضاء بتحرير محضر الجمعية الذي يتضمن: • تاريخ وتوقيت بدء واختتام الجلسة؛ • جدول الأعمال؛ • جرد للقرارات المتخذة؛ • الاعتراضات التي يطلب أي عضو إدراجها ضمن المحضر. تحال المحاضر إلى توقيع رئيس الجلسة و الأعضاء الحاضرين. ويصدر الرئيس عند الاقتضاء نسخا مصدقة من المحاضر تجمع داخل سجل مرقم. المادة 15: يلزم الأعضاء بالحفاظ على سرية الأحداث والوقائع والمعلومات التي قد يضطلعون عليها خلال اجتماعات المجلس أو بشكل عام خلال مباشرتهم لمهامهم. كما يحظر عليهم اعتماد موقف علني إزاء القضايا ذات الصلة باختصاص المجلس وذلك طبقا للحياد الذي نص عليه النظام الأساسي. المادة 16: يطالب الرئيس و الأعضاء وكذلك عمال السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بإبلاغ المجلس عن أي حالة من شأنها المساس باستقلاليتهم. وفي حالة تضارب المصالح يطالب كل عضو في الجمعية العلنية أو عامل من عمال السلطة العليا بالامتناع عن التدخل في التحقيقات أو المراقبة تحت طائلة إلغاء المداولات والتعليمات. وان على الرئيس و الأعضاء و الأمين العام إبلاغ المجلس عن مثل تلك الحالات في حين يطالب العمال بإبلاغ رؤسائهم. إن الاتصال المؤسسي المتعلق بممارسة صلاحيات السلطة العليا يعتبر من اختصاص الرئيس الذي بوسعه تكليف أي عضو يختاره لهذا الغرض. يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس. - يعرض للمداولات قبل نشره للجمهور.
|