
السلطة العليا تصدر قرارها الخاص بتحديد إتاوات أذون خدمات الاتصال السمعي البصري
أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اليوم الخميس 5 فبراير 2025 قراراها الخاص بتحديد إتاوات أذون خدمات الاتصال السمعي البصري، تأسيسا على التشريعات والنصوص الناظمة للعمل الصحفي، والقوانين المنشئة للسلطة العليا والمؤطرة لعملها ومهامها، والمحددة لصلاحياتها
في ضبط وتنظيم خدمات الإعلام السمعي البصري.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 43 جديدة من القانون رقم 018 - 2024 ، المعدل والمكمل للقانون رقم 045 - 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ويهدف إلى تحديد الإتاوات المتعلقة بأذون ممارسة أنشطة خدمات الاتصال السمعي البصري المحددة في القانون 018- 2024.
وقد تضمن القرار تحديدا مفصلا للمبالغ الواجب دفعها عند الحصول على الأذون.
وفيما يلي نص القرار :
قرار "م.س.ع .ص .س.ب" رقم 0722 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2026 يتعلق بتحديد إتاوات أذون خدمات الاتصال السمعي البصري؛
إن مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بناء على:
- دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لسنة 1991 المعدل 2006-2012-2017 ؛
- القانون رقم 026-2008 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم034 -2006 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، المعدل بالقانون رقم 2012-018 الصادر بتاريخ 28 مارس 2012، والقانون رقم 2022-022 الصادر بتاريخ 17 أغشت 2022؛
- القانون رقم 045 – 2010الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل بالقانون رقم 2024 – 018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024؛
- المرسوم رقم2024-163- القاضي بتعيين رئيس السلطة العليا؛
- المرسوم2022-203 المتضمن تعيين بعض أعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛
- المرسوم 022- 2025المتضمن تعيين بعض أعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛
- رسالة معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، رقم 000368 بتاريخ 11 نوفمبر 2025،بالموافقة على مشروع قرار السلطة العليا المتضمن تحديد الإتاوات المتعلقة بالأذون، تطبيقا للمادة 43 من القانون 045 -2010 (المعدل) المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وبعد المداولة في اجتماعه المنعقد بتاريخ: 27-يناير-2026
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تطبيقا للمادة 43 جديدة من القانون رقم 2024 – 018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإتاوات المتعلقة بأذون ممارسة أنشطة خدمات الاتصال السمعي البصري المحددة في المادة 15 من القانون رقم 2024 – 018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024، المذكور أعلاه.
المادة 2: يحدد المبلغ الواجب دفعه عند الحصول على الأذون المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على النحو التالي:
أولا: الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الولوج المشروط
نوع الإذن مبلغ الإتاوة
الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الولوج المشروط 200000 أوقية جديدة
ثانيا: الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الطلب؛
نوع الإذن مبلغ الإتاوة
الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الطلب؛
200000 أوقية جديدة
ثالثا: إذن بث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لفترات محدودة
تطبق على الإتاوة إذن بث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لفترات محدودة
الإتاوة حسب القائمة التالية:
النشاط التغطية
محلي جهوي وطني
اجتماعي أو ثقافي أو فني غير ربحي بدون مقابل بدون مقابل بدون مقابل
المعارض والصالونات التجارية والتظاهرات الثقافية والفنية ذات الطبيعة الربحية،وحملات جمع التبرعات
أقل من شهر
3000/لليوم 5000/لليوم 8000/لليوم
شهر فما فوق 1500/لليوم 2000/لليوم 2500/لليوم
رابعا:إذن إنشاء واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة
تطبق على إذن إنشاء واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة الإتاوة حسب الآتي:
مدة الإذن التغطية
محلي جهوي وطني
أقل من شهر 2500/لليوم 4000/لليوم 6000/لليوم
شهر فما فوق 1000/لليوم 2000/لليوم 3000/لليوم
المادة 3: يكلف رئيس السلطة العليا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني للسلطة العليا ونشرتها الخاصة.
محمد عبد الله لحبيب
القرار المتعلق بتحديد إتاوات أذون خدمات الاتصال.pdf
CamScanner 18-02-2026 22.44.pdf
مقالات ذات صلة
اكتشف مقالات أخرى قد تهمك



