أبلغونا

السلطة العليا تصدر قرارها المتضمن تحديد واعتماد المساطر المتعلقة بالأذون

قرارات
تاريخ النشر:

أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية اليوم الخميس 5 فبراير 2025 قراراها المتعلق بتحديد واعتماد المساطر المتعلقة بأذون خدمات الاتصال السمعي البصري، وذلك تأسيسا على التشريعات والنصوص الناظمة للعمل الصحفي، والقوانين المنشئة للسلطة العليا والمؤطرة لعملها ومهامها، والمحددة لصلاحياتها

في مجال ضبط وتنظيم خدمات الإعلام السمعي البصري.


ويأتي هذا القرار تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 045-2010 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري المعدل والمكمل بالقانون 018- 2024 .


ويهدف القرار إلى تحديد آليات تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالأذون والتي تشمل مايلى:

- توزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الولوج المشروط؛

- توزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الطلب؛

- بث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لفترة محدودة؛

- إنشاء واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري للتجربة.


كما تضمن القرار شروط الحصول على الأذون والملفات المطلوبة، والآجال المحددة والضمانات والالتزامات التي يتعين على المتعهدين الوفاء بها.


وفيما يلي نص القرار :


قرار م .س .ع.ص .س . ب رقم 0722 /2026المتضمن تحديد واعتماد المساطر المتعلقة بالأذون.

إن مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بعد الاطلاع على:

- دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لسنة 1991 المعدل 2006-2012-2017 ؛

- القانون رقم 2008-026 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم2006 -034 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، المعدل بالقانون رقم 2012-018 الصادر بتاريخ 28 مارس 2012، والقانون رقم 2022-022 الصادر بتاريخ 17 أغشت 2022؛

- القانون رقم 045 – 2010الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل بالقانون رقم 018 –2024 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024؛

- القانون رقم 017-2018 الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 المتعلق بالإشهار؛

- المرسوم رقم2024-163 القاضي بتعيين رئيس السلطة العليا؛

- المرسوم رقم2022-203 المتضمن تعيين بعض أعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛

- المرسوم رقم 2025-022 المتضمن تعيين بعض أعضاء السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية؛

- رسالة معالي وزير الاتصال رقم 000368 بتاريخ 11 نوفمبر 2025بالموافقة على مشروع قرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المحدد للإتاوات المتعلقة بالأذون، تطبيقا للمادة 43 من القانون 045 -2010 المعدل المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

- قرار مجلس السلطة العليا رقم .../2026 القاضي بتحديد الإتاوات المتعلقة بالأذون.

وبعد المداولة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27- يناير- 2026 يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصريالمعدل والمكمل بالقانون رقم 2024 –018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024 يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفية تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالأذون.

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة 2:

تشمل الأذون المشار إليها في المادة السابقةما يلي:

- توزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الولوج المشروط؛

- توزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الطلب؛

-بث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لفترة محدودة

- إنشاء واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري للتجربة.


المادة 3: يشترط للحصول على الإذن لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة الثانية أعلاه تقديم ملف إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وذلك قبل ستين(60( يوما من التاريخ المحدد لانطلاق تسويق الخدمةيشمل الملف ما يلي:

1ـ طلبا موجها لرئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، - وفق الشكلية المحددة من طرف السلطة لكل نوع من الأذون – والمنشورة على موقع السلطة. يتضمن- الطلب وجوبا-المعلومات المتعلقة بـ:

•المتقدم بالطلب ومؤهلاته المهنية والتقنية؛

•نوعية الخدمة أو الباقة المراد تأسيسها؛

•خصائص الإشارات وتجهيزات البث المستخدمة، عند الاقتضاء؛

•العناوين الجغرافية لمكان الإرسال عند الاقتضاء؛

•التغطية المبرمجة؛

•الالتزام باحترام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

2- وثائق تثبت توفر مقدم الطلب على الشروط المطلوبة في كل نوع من أنواع الأذون، والمحددة في هذا القرار.

تعتبر الشكليات المرفقة بهذا القرار جزءا منه.

المادة 4:تودع ملفات طلبات الأذون لدى سكرتاريا السلطة العليا مقابل وصل باستلامها،وذلك قبل ستين ) 60 ( يوما من التاريخ المحدد لانطلاق تسويق الخدمة، المطلوب الإذن لها.

المادة 5:يدرس مجلسالسلطة العليا وفق الشروط المحددة في القوانين والنظم المعمول بها طلبات الأذونخلال أجل ثلاثين (30)يوما من استلام الملف.

عندما يعتبر مجلس السلطة أن الطلب يستوفي الشروط المطلوبة، يبلغ مقدم الطلب برسالة مقابل وصل بالتسلم، بالموافقة الأولية، ويطلب منه أداء المقابل المالي المتعلق بالإذنوالضمان البنكي.

عند إكمال طالب الإذن للشروط المطلوبة بعد الموافقة المبدئية تحيل السلطة العليا رأيها بالموافقة على منح الإذن للوزير المكلف بالاتصال.

يصدر الوزيرالمكلف بالاتصال الإذن، وذلك بعد التأكد من توقيع دفتر الشروط المتعلقبالإذن.


المادة 6:في حال عدم توفر طالب الإذن على الشروط المطلوبة تصدر سلطة العليا رأيا معللا بعدم الموافقة في نسختين على الأقل؛ تحال إحداهما للوزير المكلف بالاتصال وتسلم الثانية لمقدم الطلب.

المادة 7 : يصدر الإذن مؤشرا من السلطة العليا وموقعا من وزير المكلف بالاتصال، ويعتبر شخصيا ولا يمكن التنازل عنه كليا ولا جزئيا لشخص آخر إلا بعد تقديم صاحبه لطلب تنازل، وبعد المصادقة علىهذا الطلب من قبل السلطة الحكومية المختصة بناء على رأي بالموافقة صادر عن السلطة العليا وفقا للشروط المحددة في المادة 41 جديدة منالقانون رقم 2024–018 المعدل والمكمل للقانون 2010-045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

الجزء الثاني: أنواع الأذون

القسم الأول: توزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الولوج المشروط


المادة8:

يجب على طالب الإذن لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الولوج المشروط تقديم طلب وفق الشكليةالمخصصة لذلك من طرف السلطة العليا وإرفاقه بالوثائق المطلوبة في ملحق الشكلية.

المادة 9: يجب أن يرفق الطلب بالوثائق المؤيدة لصحة البيانات الواردة في المادة 31)جديدة(من القانون 018-2024 والتي هي على وجه الخصوص:

-هوية موفري الخدمات و/أو الموزعين الأجانب والتشريع الذي يحكم نشاطهم؛

-هوية الموزع الموريتاني وإداريي المؤسسة المتعهدة أو مسؤوليها؛

-توزيع رأس مال المتعهد الموريتاني؛

-الاتفاقات والوثائق التعاقدية التي تحكم العلاقة بين الموزع الموريتاني وموفري الخدمات و/أو موزعين أجانب؛

-تشكيلة وبنية عرض خدمات الباقة وعند الاقتضاء، إجراءات تسويقها؛

-الضمانات المالية التي يجب على الموزع الموريتاني تقديمها من أجل ضمان التزاماته، خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الزبناء على التراب الوطني.




المادة10

يشمل مبلغ المقابل المالي، المطبق على الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الولوج المشروط ما يلي:

- مبلغا إجماليا قدره مائتا ألف )200.000(أوقية جديدة، خارج الرسوم، يتم دفعه قبل تسليم قرار منحالإذن؛

- مبلغ سنوي يعادل نسبة 2 % من رقم الأعمال، خارج الرسوم، التي يحققها المتعهد من تسويق الخدمة خلال السنة المنتهية وذلك طيلة مدة الإذن.

المادة 11 : مدة الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الولوج المشروط هي ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وفقا للضوابط المحددة في المادة 29من هذا القرار.

المادة12: لا يمكن لمقدم الطلب، بأي شكل من الأشكال الشروع في تسويق الخدمة قبل تبليغه بقرار منح الإذن.

المادة 13: يجب على الحاصل على إذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الولوج المشروط أن يقدم للسلطة العليا تصريحا سنويا بالمداخيل في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية مشفوعا بإثباتات محاسبية، ويمكن للسلطة العليا التحقق وفق الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها.

المادة:14 : تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 31 جديدة من القانون رقم 2024 –018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يجب على طالب الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي حسب الولوج المشروط أن يقدم ، ضمانة مالية، في شكل سند ضمان بنكي، صادرعن مؤسسة بنكية معتمدة بموريتانيا.

تهدف هذه الضمانة إلى ضمان وفاء المتعهد بالتزاماته، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق المشتركين، واستمرارية الخدمة.

يُحدد مبلغ هذه الضمانة بالنسبة لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الولوج المشروط بمبلغمائة وخمسين ألف 150000أوقية جديدة.

وتظل هذه الضمانة سارية المفعول طيلة مدة الإذن، ويمكن مراجعة مبلغها كلما طرأ تغيير جوهري على شروط الاستغلال.

القسم الثاني: توزيع الخدمات السمعية البصرية حسب الطلب


المادة 15: يجب على طالب الإذن لتوزيعالخدمات السمعية البصرية حسب الطلبتقديم طلب وفق الشكلية المخصصة لذلك، وإرفاقه بالوثائق المطلوبة في ملحق الشكلية.


المادة16 :

مبلغ المقابل المالي، المطبق على الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الطلب هو:

- مبلغ إجمالي قدره مائتا ألف )200.000 ( أوقية جديدة، خارج الرسوم، ويتم دفعه قبل إصدار قرار الإذن؛

-مبلغ سنوي يعادل نسبة 2% من رقم المعاملات، خارج الرسوم، التي يحققها المتعهد من تسويق الخدمة خلال السنة المنتهية وذلك طيلة مدة الإذن.

المادة17 : مدة الإذن لتوزيع خدمات سمعية بصرية حسب الطلب هي 3 سنوات قابلة للتجديد وفقا للضوابط المحددة في المادة 29 من هذا القرار.

المادة 18: لا يمكن لمقدم الطلب، بأي شكل من الأشكال الشروع في تسويق الخدمة قبل تبليغه بقرار منح الإذن.

المادة:19 : تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 31 جديدة من القانون رقم 2024 –018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يجب على طالب الإذن بتوزيع خدمات الاتصال السمعي حسب الطلب، أن يقدم ضمانة مالية في شكل سند ضمان بنكي، صادرعن مؤسسة بنكية معتمدة بموريتانيا.

تهدف هذه الضمانة إلى ضمان وفاء المتعهد بالتزاماته، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق المشتركين، واستمرارية الخدمة.

يُحدد مبلغ هذه الضمانة بالنسبة لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري حسب الطلب بمبلغ مائة وخمسون ألف 150000أوقية جديدة.

وتظل هذه الضمانة سارية المفعول طيلة مدة الإذن، ويمكن مراجعة مبلغها كلما طرأ تغيير جوهري على شروط الاستغلال.

القسم الثالث:بث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لفترة محدودة

المادة 20: يقدم الراغب في الحصول لإذن لبث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لفترة محدودةطلبا موجها لرئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

المادة21: يجب أن يرفق الطلب بالوثائق المتعلقة على وجه الخصوص بالمعلومات التالية:

-المتقدم بالطلب ومؤهلاته المهنية والتقنية؛

-نوعية الخدمة أو الباقة المراد تأسيسها؛

-خصائص الإشارات وتجهيزات البث المستخدمة؛

-العناوين الجغرافية لمكان الإرسال عند الاقتضاء؛

-التغطية المبرمجة؛

-الالتزام باحترام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.


المادة22: يخضع الإذن لبث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لفترة محدودة للضوابط التالية:

- يجب أن تكون التظاهرة لمدة محدودة؛

- يجب أن تكون للبرامج السمعية البصرية علاقة مباشرة بترويج أنشطة التظاهرة المراد تغطيتها؛

- يمنع أن تتجاوز مدة الإذن مدة التظاهرة المراد تغطيتها؛

- لا يمكن منح الإذن في الحملة الانتخابية.

المادة23:

مبلغ المقابل المالي، المطبق على إذن بث برامج سمعية بصرية لتغطية تظاهرات لفترات محدودة يتم حسب القائمة التالية:


النشاط التغطية

محلي جهوي وطني

اجتماعي أو ثقافي أو فني غير ربحي بدون مقابل بدون مقابل بدون مقابل

المعارضوالصالوناتالتجارية والتظاهرات الثقافية والفنية ذات الطبيعة الربحية،وحملات جمع التبرعات


أقل من شهر

3000/لليوم 5000/لليوم 8000/لليوم

شهر فما فوق 1500/لليوم 2000/لليوم 2500/لليوم



القسم الرابع: إنشاء واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري للتجربة


المادة24: يجب على الراغب في الحصول على إذن لإنشاء واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري للتجربة تقديم طلب إلى رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، يوضح على وجه الخصوص المعلومات المحددة في المادة الثالثة أعلاه والمتعلقة ب:

-المتقدم بالطلب ومؤهلاته المهنية والتقنية

-نوعية الخدمة أو الباقة المراد تأسيسها

-خصائص الإشارات وتجهيزات البث المستخدمة

-العناوين الجغرافية لمكان الإرسال

-التغطية المبرمجة

-الالتزام باحترام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها


المادة 25: مدة الإذن لإنشاء واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري للتجربة 6 أشهر غير قابلة للتمديد.

المادة 26: لا يمكن لمقدم الطلب ، بأي شكل من الأشكال الشروع في تجريب الشبكة، قبل تبليغه بقرار منح الإذن.

المادة27 : لا يعطي هذاالإذن الحق في بث برامج موجهة للعموم.


المادة 28:

يتم احتساب مبلغ المقابل المالي على إذن إنشاء واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة حسب القائمة التالية:


مدة الإذن التغطية

محلي جهوي وطني

أقل من شهر 2500/لليوم 4000/لليوم 6000/لليوم

شهر فما فوق 1000/لليوم 2000/لليوم 3000/لليوم



الجزء الثالث: أحكام ختامية:


المادة 29: دون الاخلال بأحكام المادة 37 جديدة من القانون رقم 2024-018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024؛ المعدل والمكمل للقانون 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل ، يخضع تجديد الأذونالواردة في هذا القرار للضوابط التالية:

1- يجب أن يتم تقديم طلب تجديد الإذن (30) يوما قبل تاريخ انتهائه،

2- يتم التجديد وفقا لذات الضوابط والشروط المحددة لإصدار الإذن لأول مرة.

المادة30:يمكن سحب الإذن في حالة مخالفة جسيمة للأحكاموالالتزامات المتعلقة به، خصوصا في الحالات المحددة في المادة 9 من القانون 045-2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري المعدل، أو في حالة عدم احترام الالتزاماتالأساسية خصوصا تلك المتعلقة بإقامة شبكات توفير الخدمات في الآجال المحددة في دفاتر الشروط والالتزامات أو المتعلقة بانقطاع توفير هذه الخدمة بشكل غير مبرر. يتم السحب،من قبل الوزير المكلف بالاتصال بناء على رأي بالموافقة صادر عن السلطة العليا،ويكون قرار السحب معللا ويبلغ كتابيا للمعني، شهرين بالنسبة للإذن وذلك قبل دخول القرار حيز التنفيذ. ويمكن للمعني حينئذ أن يتقدم بتظلم أمام السلطة العليا أو بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

المادة 31:يجب على المتعهدين الحاصلين على الأذون المحددة في هذا القرار أن يتعهدوا باحترام بنود دفتر الشروط والالتزامات الخاص بالإذن.

ويجب أن يتم توقيع دفتر الشروط من قبل الممثلين القانونيين للسلطة العليا والمتعهد قبل إخطار هذا الأخير من قبل السلطة العليا بقرار منحالإذن للمعني بالأمر. بموجب هذا الإخطار، يكتسب صاحب الإذن صفة المتعهد في مفهوم القانون رقم 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل بالقانون رقم 2024 –018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024.

المادة32 : دون الاخلال بأحكام القانون رقم 2010 – 045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل بالقانون رقم 2024 –018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024و أحكام هذا القرار، المتعلقة بواجب احترام أحكام دفاتر الشروط والالتزامات بالنسبة لكافة الأذون، يجب على الحاصل على إذن الالتزامبـ:

• احترام الحماية من التداخلات المحتملة لتقنيات الاتصالات الإلكترونية المستخدمة؛

•إبلاغ السلطة العليا بالمواصفات التقنية للنظام المستخدم، وبأي تغيير أو تجديد أو تحيين عليه؛

• ابلاغ السلطة العليا بأي خدمات إضافية للموافقة عليها قبل تسويقها؛

•الالتزام بمطابقة التجهيزات المستخدمة للمعايير الدولية في مجال اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ.


المادة 33:

كل إخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأذون يعرض صاحبه للعقوبات الجزائية الواردة في القانون رقم 045 -2010 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، المعدل والمكمل بالقانون رقم 2024 –018 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2024.



المادة 34:

يجب على موزعي خدمات الاتصال السمعي البصري المحددة في المادة2 أعلاه، مواءمة وضعياتهم القانونية مع أحكام هذا القرار في أجل شهرين من تاريخ صدوره.


المادة 35:

يكلف رئيس السلطة العليا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية،وعلى الموقع الألكتروني للسلطة العليا ونشريتها الخاصة.



محمد عبد الله لحبيب

القرار المتضمن تحديد واعتماد المساطر المتعلقة بالأذون AR.pdf

711.29 KBPDF

9dbd31d5-6530-4d2f-9069-4d54a5f44b18.pdf

821.08 KBPDF