النظام الداخلي

النظام الداخلي

الفصل الأول : ترتيبات عامة

المادة 1
يتخذ هذا النظام الداخلي للقانون 2008/026 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية و الأمر القانوني رقم 2006/17 حول حرية الصحافة.

المادة 2
يحدد تنظيم السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وسيرها.

المادة 3 :
يصادق عليه مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية طبقا للمادة 19 من القانون 2008/026.

المادة 4 : هيئات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هي

• مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية،
• اللجان المخصصة؛
• إدارة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية

الفصل الثاني : ترتيبات تتعلق بالمجلس

المادة 5 :

المجلس هو هيئة التصور والتوجيه في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تحدد صلاحياتها و امتيازاتها في المادة 19 من القانون 2008/026 وتتمثل خصوصا في :
• تحديد التوجهات العامة للمؤسسة؛
• المصادقة على الميزانية السنوية وبرنامج العمل السنوي؛

• اعتماد الهيكلة الإدارية والنظام الداخلي ومخططات الاكتتاب والنظام الأساسي وجدول الرواتب وامتيازات العمال؛

• إعداد التقرير العام السنوي؛
• تنفيذ سلطة التحقيق الممنوحة للسلطة العليا؛
• إصدار العقوبات في حالات مخالفة الترتيبات التشريعية والتنظيمية أو مضامين التراخيص و الإجازات والامتيازات ودفاتر الالتزامات.
• إصدار القرارات بشأن الخلافات التي تعرض عليها و إيجاد الصيغ التوافقية المطلوبة؛
• الاضطلاع بأية وظائف أخرى تعهد بها إليها القوانين المعمول بها؛

المادة 6:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو كل يوم في دورة أسبوعية عادية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي حال غياب الرئيس بسبب أي مانع ينعقد المجلس تحت رئاسة العضو الاسن من بين الحاضرين.

 

المادة 7:
يعتمد جدول أعمال المجلس من طرف الرئيس بيوم على الأقل قبل انعقاد المجلس ويتم إرساله بعد ذلك إلى الأعضاء إذا لم تكن هنالك حالة استعجاليه.
بوسع كل عضو أن يضيف نقطة أو عدة نقاط إلى جدول الأعمال على أن يشعر الرئيس في الوقت المناسب ويقدم له المعلومات الضرورية لمناقشة الموضوع المقترح.
يمكن أن يشتمل جدول الأعمال على بند «قضايا متفرقة».
إن كل نقطة لم تتسنى مناقشتها خلال اجتماع ما، تسجل تلقائيا في جدول أعمال الاجتماع الموالي. إلا انه عندما يكون التأجيل ناتجا عن ضرورة الحصول على معلومات إضافية فان القضية المذكورة تدرج ضمن جدول أعمال الجلسة التي يكون المجلس قد حصل قبلها على العناصر الضرورية.
يتم إعداد وثائق الجلسة تحت إشراف الأمين العام على أن تحال إلى الأعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة (24) باستثناء الحالات الاستعجالية.

المادة 8 :

لا تتم مداولات المجلس إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل.

تعتمد قرارات وتوصيات وملاحظات وآراء المجلس عن طريق التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيس مرجحا.

المادة 9 :

تعلق الجلسات بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المجلس.

المادة 10 :

تعتبر مداولات المجلس سرية.

المادة 11:

يحضر الأمين العام مداولات المجلس كما يمكنه ب موافقة المجلس، أن يستدعي لها الخبراء أو العمال الذين يعتبر حضورهم ضروريا لحسن سير المداولات. إلا أن الوكلاء المعنيين ينسحبون قبل أي مداولات أو قرار.

المادة 12:

بإمكان الرئيس أن يعهد إلى الأعضاء بمهمات خاصة تتعلق بصلاحيات المجلس.

المادة 13:

تستدعي المجلس أي طرف يرى من الضروري الاستماع إليه.

ويقضي ذلك الاستماع إلى تحرير محاضر موقعة من طرف الأعضاء الحاضرين والشخص المستمع إليه.

المادة 14:

تتولى إدارة السلطة تحضير ومتابعة اجتماعات المجلس وذلك فيما يلي:

• تأمين وتنسيق تسيير الجدول الزمني لاجتماعات المجلس؛

• تحضير جدول أعمال اجتماعات المجلس؛

• إعداد ملفات الجلسات؛

• تحضير ومتابعة الاستدعاءات؛

• التكفل بنشر المحاضر؛

• تحضير و تحيين وتأمين الوثائق والسجلات؛

• تسيير مراسلات المجلس؛

• تسيير نصوص النشرة الخاصة.

في حالة تغيب الأمين العام يكلف الرئيس أحد الأعضاء بتحرير محضر الجمعية الذي يتضمن:

• تاريخ وتوقيت بدء واختتام الجلسة؛

• جدول الأعمال؛

• جرد للقرارات المتخذة؛

• الاعتراضات التي يطلب أي عضو إدراجها ضمن المحضر.

تحال المحاضر إلى توقيع رئيس الجلسة و الأعضاء الحاضرين.

ويصدر الرئيس عند الاقتضاء نسخا مصدقة من المحاضر تجمع داخل سجل مرقم.

المادة 15:

يلزم الأعضاء بالحفاظ على سرية الأحداث والوقائع والمعلومات التي قد يضطلعون عليها خلال اجتماعات المجلس أو بشكل عام خلال مباشرتهم لمهامهم. كما يحظر عليهم اعتماد موقف علني إزاء القضايا ذات الصلة باختصاص المجلس وذلك طبقا للحياد الذي نص عليه النظام الأساسي.

المادة 16:

يطالب الرئيس و الأعضاء وكذلك عمال السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بإبلاغ المجلس عن أي حالة من شأنها المساس باستقلاليتهم. وفي حالة تضارب المصالح يطالب كل عضو في الجمعية العلنية أو عامل من عمال السلطة العليا بالامتناع عن التدخل في التحقيقات أو المراقبة تحت طائلة إلغاء المداولات والتعليمات. وان على الرئيس و الأعضاء و الأمين العام إبلاغ المجلس عن مثل تلك الحالات في حين يطالب العمال بإبلاغ رؤسائهم.

إن الاتصال المؤسسي المتعلق بممارسة صلاحيات السلطة العليا يعتبر من اختصاص الرئيس الذي بوسعه تكليف أي عضو يختاره لهذا الغرض.

يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.

- يعرض للمداولات قبل نشره للجمهور.

 الفصل الثالث : إجراءات تتعلق بالقرارات والآراء

المادة 17 :

تسجل القرارات المؤرخة والموقعة من قبل الرئيس تحت رقم تسلسلي ضمن سجل خاص.

المادة 18:

تنشر نسخ من القرارات المذكورة في المادة السابقة في النشرة الخاصة للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المنصوص عليها في المادة 09 من القانون 2008/026.

المادة 19:

تضبط ضمن سجل خاص الآراء الصادرة عن المجلس بشأن مشاريع ومقترحات القوانين وكذلك بشأن مشاريع المراسيم المعروضة عليها أو التي تصدرها بمبادرتها الخاصة. وبحسب الحالات تحال تلك الآراء إلى رئيس الجمهورية أو إلى الوزير الأول أو إلى رئيسي غرفتي البرلمان.

المادة 20:

يقدم الأمين العام للجمعية العلنية مشروع ميزانية السنة المرتقبة بغية المصادقة عليها.

 الفصل الرابع : إجراءات التحقيق والعقوبات

المادة 21:

يقرر فتح التحقيقات وانجاز الخبرات والدراسات المنصوص عليها في المادة 09 من القانون 2008/026 من طرف المجلس و بأمر من الرئيس. تجري التحقيقات تحت إشراف رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وتنفذ من طرف مصالح السلطة العليا التي يمكنها الاستعانة بأي خبرة خارجية عند الاقتضاء.

و بإمكان الرئيس في الحالات الاستعجالية أن يأمر بفتح تحقيق على أن تعرض القضية المستهدفة على اقرب اجتماع للمجلس.

المادة 22:

عندما يقرر المجلس تطبيقا لسلطة المعاقبة الممنوحة له بمقتضى المادتين 08 و 10 من القانون 2008/026 الشروع في تطبيق عقوبة في حق هيئة إعلامية فان المآخذ تعرض على الهيئة المذكورة.

و يتمثل ذلك العرض في مراسلة مكتوبة مع تأكيد الاستلام، توجه إلى الهيئة المعنية أو في أي وسيلة ملائمة أخرى. وتحصي المراسلة الوقائع وتسرد المسطرة القانونية المطبقة في هذا المجال مع توضيح أن الوقائع إذا ما تأكدت قد تشكل إخلالا بالترتيبات القانونية أو التنظيمية أو المتعارف عليها مع مطالبة الهيئة بتقديم ملاحظاتها مكتوبة في اجل معقول يتم تحديده في المراسلة المذكورة.

المادة 23:

إذا لم ترسل الهيئة الإعلامية ملاحظاتها مكتوبة في الأجل المحدد تكون لدى رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بالتشاور مع الأعضاء، صلاحية توجيه مراسلة تذكيرية تمنحها أجلا إضافيا.

وفي حالة عدم الرد يكون بوسع المجلس اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا على ضوء العناصر المتوفرة لديه.

المادة 24:

بالنظر إلى التقارير المعدة من طرف مصالح السلطة العليا على أساس التحريات والملاحظات التي قد تصدر عن الهيئة المعنية تقرر المجلس إقفال الإجراء أو متابعته. وفي الحالة الأخيرة تستدعى الجهة المعنية لكي يستمع إليها المجلس. و إذا رفضت الجهة المذكورة المثول أمام المجلس فإن ا لمجلس يصبح مخولا بإجراء مداولاته والبت في الأمر.

كما يمكن المجلس أن يستدعي أي شخص يعتبر أن الاستماع إليه قد يساهم في إيضاح المعلومات المتاحة.

بوسع المجلس إصدار توصية إلى الأمانة العامة بخصوص القضايا المعقدة التي لا تتوفر السلطة العليا على الخبرات الضرورية لها باللجوء لخبير خارجي من اجل معالجة الملف. وفي هذه الحالة يحرر الخبير تقريرا يعرض على المجلس الذي يقرر على ضوء توصيات الخبير إقفال الإجراء أو متابعته طبقا للشروط الواردة في النقطتين السابقتين.

لا يمكن للخبير حضور مداولات المجلس.

المادة 25:

يبلغ المجلس الجهة المعنية بالقرار عن طريق رسالة مع تأكيد الاستلام أو بأي طريقة مناسبة أخرى. وفي حالة ما قرر المجلس إصدار عقوبة فيتم إبلاغ الطرف المعني ثم نشر القرار في النشرة الرسمية للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

 الفصل الخامس : إجراءات تتعلق بالشكاوى

المادة 26 :

عندما تتلقى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية شكاية ضد هيئة إعلامية بسبب انتهاك القوانين والترتيبات المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري أو بسبب نشر معلومة تنطوي على مساس بشرف الشخص أو تتنافى مع الحقيقة فان الشكوى والوثائق الملحقة توجه إلى الرئيس :

• إما عن طريق رسالة مع تأكيد الاستلام؛

• إما عن طريق الإيداع لدى مقر السلطة العليا مقابل وصل استلام؛

• إما عن طرق تصريح من الشاكي في مقر السلطة العليا أمام احد العمال المعينين لذلك الغرض من طرف الأمين العام.

تبين الشكوى الوقائع المسببة لها كما تعرض الوسائل المستطردة وتحدد الاستنتاجات.

كما تبين كذلك بالنسبة للمنظمة أو الجمعية صفة الطاعن ووضعيته القانونية وتسميته ومقره الاجتماعي والهيئة أو الشخص الذي يمثله وصفة الشخص الذي وقع نص الشكاية. كما يلحق بتلك الوثائق النظام الأساسي للمنظمة أو الجمعية إضافة إلى الوثيقة التي تخول الموقع الالتزام باسم المنظمة أو الجمعية أمام الغير.

على الطاعن أن يوضح هوية الطرف أو الأطراف المذكورة في الشكاية.

إذا كانت الشكاية لا تستجيب للقواعد المذكورة أعلاه فان الرئيس يوجه إنذارا إلى الطاعن يطالبه بإكمال عريضته في اجل عشرة أيام.

وعند تجاوز ذلك الأجل بإمكان الرئيس إبلاغ الطاعن عن طريق رسالة مع تأكيد الاستلام أو أي طريقة أخرى ملائمة، بان عريضته مرفوضة لكونها غير مكتملة.

وقد يقلص الأجل المذكور في الحالات الاستعجالية.

عندما تكون العريضة مكتملة وموقعة من طرف الشخص أو الأشخاص المخولين بتمثيل الهيئة فإنها تدون في سجل خاص يحمل طابعا يبين التاريخ وتوقيت الوصول.

المادة 27:

يعين الأمين العام من بين عمال السلطة العليا مقررا ويوجه إلى الطرف أو الأطراف المستهدفة بالعريضة نسخا من نص هذه الأخيرة ومن الوثائق الملحقة بها.

يحدد الأمين العام بالتشاور مع الأطراف الأجل الذي تطالب خلاله الأطراف المستهدفة من طرف الطاعن بالرد على الملاحظات والوثائق المقدمة من طرف الطاعن.

وتلزم الأطراف بإحالة ملاحظاتها المكتوبة إلى كل واحد من الأطراف المعنية.

وعندما تكون مواصفات تلك الوثائق تحول دون استنساخها فبإمكان الأمين العام أن يسمح، بناء على طلب مكتوب للأطراف بان تكتفي نسخة واحدة. وعندها يبلغ الأطراف الأخرى بإمكانية الاطلاع على العريضة في مقر السلطة العليا.

عندما يبين التحقيق وجود شخص لم يرد اسمه في العريضة رغم كونه طرفا في النزاع فان الأمين العام يوجع إليه وثائق الملف أو يستدعيه إلى مقر السلطة العليا كما يشعر بذلك الأطراف الأخرى.

 

المادة 28:

بوسع المقرر أن يلجأ، مع احترام حق الرد، إلى أي إجراء يراه مناسبا.

فإمكانه على الخصوص دعوة الأطراف إذا لم تقدم بشكل شفوي أو مكتوب الشروح الضرورية لحل الخلاف.

و بإمكان الأمين العام، بطلب من المقرر أن يكلف مراقبين من السلطة العليا بإجراء المعاينات بالتنقل إلى عين المكان. وتدعى الأطراف إلى المشاركة في تلك الزيارة. وتكون المعاينات التي يجريها المراقبون موضوع محضر يوقعونه مع الأطراف مع توضيح الأطراف التي تمتنع عن التوقيع.

وتتلقى الأطراف نسخة من المحضر المذكور إذا طلبت ذلك.

المادة 29:

يحيل الأمين العام ملف التحقيق إلى المجلس الذي يمكنه عند الاقتضاء استدعاء الأطراف إلى جلسة. بوسع المجلس طلب تكملة المعلومات أو بتعميق التحقيق.

خلال الجلسة يعرض المقرر شفويا الوسائل واستنتاجات الأطراف. وترد الأطراف، مع إمكانية استحالتها بخبرة خارجية على أسئلة الأعضاء وتعرض ملاحظاتها الشفوية.

وتتخذ القرارات المتعلقة بالشكاوى من طرف المجلس خلال نفس الجلسة.

المادة 30:

يتم إشعار الأطراف بالقرارات التي تتخذها الجمعية العلنية بشأن الشكاوى المعروضة عليها عن طريق مراسلة مع تأكيد الاستلام أو بأي وسيلة ملائمة أخرى. كما تنشر أو تدون في النشرة الرسمية باستثناء الأسرار التي يحفظها القانون.

 

7 October 2020